١٨١ - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ, وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ, إِلَّا الْإِقَامَةَ, يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاسْتِثْنَاءَ (١)، وَلِلنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالاً (٢).
(١) صحيح.أخرجه: أحمد ٣/ ١٠٣، والدارمي (١١٩٧)، والبخاري ١/ ١٥٧ (٦٠٥)، ومسلم ٢/ ٢ (٣٧٨) (٣)، وأبو داود (٥٠٨)، وابن ماجه (٧٣٠)، والترمذي (١٩٣)، والنسائي ٢/ ٣، وابن خزيمة (٣٧٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٧٥)، والدارقطني ١/ ٢٣٩، والبيهقي ١/ ٤١٣.انظر: «الإلمام» (٢٠٢)، و «المحرر» (١٨١).(٢) صحيح.أخرجه: النسائي ٢/ ٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute