١١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَم- وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١)، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
(١) صحيح. أخرجه: عبد الرازق (٩٨٣٤)، وأحمد ٤/ ٢٠٤، وابن الجارود (١٥)، وابن خزيمة (٢٥٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٣٨)، والبيهقي ١/ ١٧١. انظر: «الإلمام» (١٠٨)، و «المحرر» (١١٤). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٦، والبخاري ١/ ١٢٥ (٤٦٢)، ومسلم ٥/ ١٥٨ (١٧٦٤) (٥٩)، وأبو داود (٢٦٧٩)، والنسائي ١/ ١٠٩ - ١١٠، وابن خزيمة (٢٥٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٣٩)، والبيهقي ١/ ١٧١. تنبيه: الحافظ ابن حجر يشير في قوله: «وأصله» إلى ثمة اختلاف أو اختصار، والرواية التي أشار إليها ابن حجر ليس فيها الأمر بالغسل، بل فيها أنَّ ثمامة اغتسل. انظر: «الإلمام» (١٠٨)، و «المحرر» (١١٤).