١٤٤٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا (١) بِالنَّاسِ; مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٢).
(١) كذا في (غ) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) و (ت)، «يختلطوا». (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٧٥، والبخاري ٨/ ٨٠ (٦٢٩٠)، ومسلم ٧/ ١٢ (٢١٨٤) (٣٧)، وأبو داود (٤٨٥١)، وابن ماجه (٣٧٧٥)، والترمذي (٢٨٢٥)، وأبو يعلى (٥١٣٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٩٢)، وابن حبان (٥٨٣). انظر: «المحرر» (١٢٤١).