١٤٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١) صحيح.أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٠٧٠) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٥٦، والبخاري ٣/ ١٨٩ (٢٥٢٢)، ومسلم ٤/ ٢١٢ (١٥٠١)، وأبو داود (٣٩٤٠)، وابن ماجه (٢٥٢٨)، والترمذي (١٣٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٣٧)، وابن حبان (٤٣١٦)، والبيهقي ١٠/ ٢٧٨.انظر: «الإلمام» (١١٦٨)، و «المحرر» (٩٨٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute