١٤١٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «وَإِنْ (١) قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).
(١) كذا في (م) و (غ)، وفي نسخة (ت) «وإن كان قضيب»، وفي «صحيح مسلم» «وإن قضيباً». (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٢٦٠، ومسلم ١/ ٨٥ (١٣٧) (٢١٨)، وابن ماجه (٢٣٢٤)، والنسائي ٨/ ٢٤٦، وأبو عوانة (٨٨)، وابن حبان (٥٠٨٧)، والبيهقي ١٠/ ١٧٩. انظر: «المحرر» (١٢٠٤).