١١٣٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ; أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» ? فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).
(١) صحيح.أخرجه: عبد الرزاق (١٥٤٣٦)، والحميدي (٥٩٠)، وأحمد ٤/ ٣٨٤، والبخاري ١/ ٣٣ (٨٨)، والترمذي (١١٥١)، والنسائي ٦/ ١٠٩، وابن الجارود (١٠١٠)، وابن حبان (٤٢١٨).انظر: «الإلمام» (١٥٧٤)، و «المحرر» (١٢٠١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.