١١٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٢٢، والبخاري ٧/ ٤٨ (٥٢٣٣)، ومسلم ٤/ ١٠٤ (١٣٤١) (٤٢٤)، وابن ماجه (٢٩٠٠)، وابن خزيمة (٢٥٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٣١). تنبيه: عزو المصنف الحديثَ إلى البخاري وحده فيه قصور، فهو في مسلم كما ترى. انظر: «المحرر» (٦٧٢).