١١٠٨ - وَعَنْهَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا? قَالَ: «لَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١) صحيح.أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٧٤٩) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (١٣١١) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٢٩١، والبخاري ٧/ ٧٦ (٥٣٣٦)، ومسلم ٤/ ٢٠٢ (١٤٨٨)، وأبو داود (٢٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٨٤)، والترمذي (١١٩٧)، والنسائي ٦/ ١٨٨، وابن الجارود (٧٦٨)، وابن حبان (٤٣٠٤)، والبيهقي ٧/ ٤٣٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.