١٠٨٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا (١)، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (٢).
(١) المثبت من (م) و (غ) وهو الموافق لما في السنن، وفي (ت) «الحلال حراماً». (٢) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال؛ فإنَّ راويه مسلمة بن علقمة -وهو صاحب مناكير عن داود بن أبي هند شيخه في هذا الحديث- تفرد بوصله، وخالفه من هو أوثق منه -كعلي بن مسهر وعبد الوهاب ابن عطاء- فأرسله. انظر: «ميزان الاعتدال» ٤/ ١٠٩ (٨٥٢٦). أخرجه: ابن ماجه (٢٠٧٢)، والترمذي (١٢٠١) وابن حبان (٤٢٧٨)، وتمام في «فوائده» -كما في «الروض البسام» (٨٠٦) -، والبيهقي ٧/ ٣٥٢. انظر: «المحرر» (١٠٨٥).