١٠٢٨ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ; أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ? قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
(١) صحيح.أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١١٣) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٩٣، ومسلم ٤/ ١٤٤ (١٤٢٦) (٧٨)، وأبو داود (٢١٠٥)، وابن ماجه (١٨٨٦)، والنسائي ٦/ ١١٦، والبيهقي ٧/ ٢٣٣.انظر: «الإلمام» (١٢٦٦)، و «المحرر» (١٠٣٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute