٩٨٧ - وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ.
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ (٢).
(١) صحيح.أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٦٣) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٧، والبخاري ٧/ ١٥ (٥١١٢)، ومسلم ٤/ ١٣٩ (١٤١٥) (٥٧)، وأبو داود (٢٠٧٤)، وابن ماجه (١٨٨٣)، والترمذي (١١٢٤)، والنسائي ٦/ ١١٢، وابن الجارود (٧١٩)، وابن حبان (٤١٥٢)، والبيهقي ٧/ ١٩٩.انظر: «الإلمام» (١٢٣٦)، و «المحرر» (١٠١٩).(٢) صحيح.أخرجه: أحمد ٢/ ١٩، والبخاري ٩/ ٣٠ (٦٩٦٠)، ومسلم ٤/ ١٣٩ (١٤١٥) (٥٨)، والبيهقي ٧/ ١٩٩. وانظر: التخريج السابق.انظر: «الإلمام» (١٢٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute