٩٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).
(١) صحيح.أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٢٧) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢١، والبخاري ٧/ ٢٤ (٥١٤٢)، ومسلم ٤/ ١٣٨ (١٤١٢) (٥٠)، وأبو داود (٢٠٨١)، وابن ماجه (١٨٦٨)، والترمذي (١٢٩٢)، والنسائي ٦/ ٧١، وابن حبان (٤٠٥١)، والبيهقي ٥/ ٣٤٤.انظر: «الإلمام» (١٢١٦)، و «المحرر» (١٠٠٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.