٨٧٥ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ (١) طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا (٢).
(١) المثبت من (غ) و (م) وهو الموافق لما في كتب التخريج وكذلك المطبوع، وفي نسخة (ت) «من غير». (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٢٥، والبزار (٣٧١٧)، والروياني في «مسند الصحابة» (١٤٥٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٨٢٢)، وابن حبان (٥٩٧٨)، والبيهقي ٦/ ١٠٠. تنبيه: عزوه الحديث للحاكم ما أراه إلا وهماً من الحافظ رحمه الله.