(١) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة، ومنهم من رد لفظة: «في مالها» بمخالفة الأحاديث الثابتة في جواز تصرف المرأة في مالها من غير إذن زوجها، خاصة وأنَّ تلك الأحاديث أصح من سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٤ و ٢٢١، وأبو داود (٣٥٤٦) و (٣٥٤٧)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، والنسائي ٥/ ٦٥ - ٦٦ و ٦/ ٢٧٨، والحاكم ٢/ ٤٧، والبيهقي ٦/ ٦٠. انظر: «الإلمام» (١٠٣٨)، و «المحرر» (٩١٨).