٨٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١) صحيح.أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٣٦٧) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٩، والبخاري ٣/ ١٥٠ (٢٣٧٩)، ومسلم ٥/ ١٧ (١٥٤٣) (٨٠)، وأبو داود (٣٤٣٣)، وابن ماجه (٢٢١١)، والترمذي (١٢٤٤)، والنسائي ٧/ ٢٩٧، وأبو يعلى (٥٤٢٧)، وابن الجارود (٦٢٨)، وابن حبان (٤٩٢١)، والبيهقي ٥/ ٢٩٧.انظر: «الإلمام» (٩٨٥)، و «المحرر» (٨٩٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.