قال أبو عثمان: وزاد أبو زيد: إذا قبّلها فالتقم فاها، وفى الحديث أنه نهى. صلّى الله عليه وسلّم. «عن المكاعمة والمكامعة (٤)» فالمكامعة أن يضاجع الرّجل صاحبه فى ثوب واحد (٥).
(رجع)
(١) هكذا ورد الشاهد ونسب فى التهذيب ١/ ٢٩٨، واللسان/ كسع والشاهد ثانى أبيات المفضلية ١٢٧ (للحارث بن حلزة: المفضليات: ١٤٢٩). (٢) ورد البيت الأول من الرجز فى العين ٢٣٧، والتهذيب ١/ ٣٢٦، واللسان/ كبع غير منسوب ولم أقف على قائله. (٣) «وكبعت الرجل: منعته ما أراد «منقولة عن ابن القوطية، وقد نقلها عنه ابن القطاع كذلك، وليست من إضافات أبى عثمان. (٤) النهاية ٤/ ١٨٠ (٥) عبارة التهذيب ٩/ ٣٢٨ بعد ذكر الحديث «قال أبو عبيد، قال غير واحد أما المكاعمة فأن يلثم الرجل صاحبه، أخذ من كمام البعير وهو أن يشد فمه إذا هاج ولفظة المكامعة ساقطة من ب والمكامعة والمكاعمة سواء فى النهى عنهما.