وبكل هذه الأقوال قال طائفة من السلف، ورجح بعض أهل العلم القول الأول لأنه المناسب، لكون المسح رخصة وتيسيرًا من الله، والقول بغيره ينافي ذلك إضافة إلى مرجحين آخرين:
الأول: أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، فقد ثبت عنه: أَنَّهُ أَحدَثَ ثُمَّ تَوَضَّأ، وَمَسَحَ عَلَى نَعلَيهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا وَصَلَّى (٢).
الثاني: موافقته للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح، بل له الوضوء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).
فقد قال: «ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف، والعمامة بنزعها، ولا يجب عليه مسح رأسه، ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب
(١) اختيارات شيخ الإسلام (ص: ٣٣). (٢) مصنف عبد الرزاق (٧٨٣ - ٧٨٤)، قال الألباني: صحيح. (٣) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ١٥)، باختصار.