ورواية معتمر بن سليمان وعمر بن على كلاهما عند ابن ماجه [١/ ٢٤١، رقم ٧٢٩ و ٧٣٠].
ورواية يزيد بن زريع عند الترمذى [١/ ٣٦٩، رقم ١٩٣] وهكذا رواه أيوب عن أبي قلابة أيضًا، وروايته في المسند [٣/ ١٠٣] والصحيحين (١) وغيرهما، إلا أن أصحاب أيوب اختلفوا عنه فذكره بعضهم عنه بلفظ:"إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بلالًا"، والباقون كرواية الجماعة ببناء الفعل لما لم يسم فاعله كما سأذكره.
وكذلك رواه قتادة عن أنس كما خرجه الطبرانى في الصغير [٢/ ٢٢٧، رقم ١٠٧٣] فيمن اسمه موسى من شيوخه.
وكذلك رواه الزهرى عن أنس فيما ذكره ابن أبي حاتم في العلل، إلا أن أبا زرعة أنكر هذا الطريق، والمقصود أن روايته مرفوعًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من قوله غريب شاذ بمرة، لا سيما من رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس، فإن أصحابه كما ترى اتفقوا على روايته من قول أنس:"أمر بلال" بالبناء للمجهول، إلا أن يحيى بن معين رواه عن عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس:"إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"، استدركه الحاكم بسبب التصريح الواقع فيه، وقال: هذا حديث أسنده إمام أهل الحديث ومزكى الرواة بلا مدافعة، قال: وقد تابعه عليه الثقة المأمون قتيبة بن سعيد ثم أسنده من طريقه عن عبد الوهاب الثقفى مثله، وكذلك أخرجه النسائى [٢/ ٣] عن قتيبة مثله مع [أن] الحديث في صحيح
(١) البخارى (١/ ١٥٧، رقم ٦٠٥، ومسلم (١/ ٢٨٦، رقم ٣٧٨/ ٥).