للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤١٢/ ٨٤٢ - "إِذَا كُنْتُم ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجى رَجُلانِ دُونَ الآخَرِ، حتَّى تَخْتَلِطُوا بالنَّاسِ، فإنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ".

(حم. ق. ت. هـ) عن ابن مسعود

قلت: في الباب عن ابن عمر وقد تقدم، وعن ابن عباس بلفظ: "لا يتناج اثنان دون الثالث، فإن ذلك يؤذى المؤمن، واللَّه يكره أذى المؤمن".

أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان [٢/ ١٢٠]:

حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن جعفر الكسائى ثنا أبو بكر بن أبي عاصم ثنا أبو الربيع سليمان بن داود ثنا عبد اللَّه بن المبارك ثنا عبد الوهاب بن الورد عن الحسن بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس به.

ورواه أيضا أبو يعلى [٤/ ٣٣٢، رقم ٢٤٤٤]، والطبرانى في الأوسط، وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رواه أحمد (١) بسند حسن، وعن عمر بن الخطاب رواه البزار (٢) بسند لين، وعن سمرة بن جندب رواه البزار (٣)

والطبرانى [٧/ ٢٦٢ رقم ٧٠٧٠] بسند ضعيف.

٤١٣/ ٨٤٥ - "إِذَا لَعَنَ آخِرُ هَذه الأمَّة أوَّلهَا فمن كَتَمَ حَدِيثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا أنزَل اللَّه عزَّ وجلَّ عَلَيَّ".

(هـ) عن جابر


(١) رواه أحمد في مسنده (٢/ ١٧٦) بلفظ: "لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما".
(٢) انظر كشف الأستار (٢/ ٤٣٩، رقم ٢٠٥٦).
(٣) انظر كشف الأستار (٢/ ٤٤٠، رقم ٢٠٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>