وقد حكَى الإجماعَ غيرُ واحدٍ مِن العلماءِ على أنَّه لا يجوزُ للعجوزِ أنْ تكشِفَ شَعْرَها للأجانِبِ مهما بلَغَ
(١) سبق تخريجه (ص ٧٠). (٢) سبق تخريجه (ص ١٠١). (٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٦١٨ /التفسير)، وسعدان بنُ نصرٍ في «جزئه» (٦٠)؛ ومن طريقِ سعدانَ أخرجَه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٩٣).