إن الله تَبَارَكَ وتَعَالَى ذكر أعضاء الوضوء الأربعة في صدر الآية، ثُمَّ أسقط مِنْها عضوين في التيمم في آخرها، فبقي العضوان في التيمم عَلَى ماذكرهما في الوضوء؛ وَقَدْ ذَكَرَ في الوضوء: غسل اليدين إِلَى المرفقين؛ فهما كَذلِكَ في التيمم؛ إذ لَوْ اختلفا لبينهما (٢).
أما السُّنَّة فما روي عن جابر عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:((التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين)).
وما روي عن ابن عُمَر عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:((التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين)). رَواهُ الطبراني (٨)، والدَّارَقُطْنِيّ (٩)، والحَاكِم (١٠)، وابن عدي (١١) من طريق عَلِيّ بن ظبيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَر، بِهِ. وَهُوَ حَدِيث ضَعِيْف لا يصح مرفوعاً لتفرد عَلِيّ بن ظبيان برفعه وَهُوَ ضَعِيْف قَالَ عَنْهُ النَّسَائِيّ:((كوفيٌّ متروك الحَدِيْث)) (١٢).