«... ومن اعتاد تركها - أي السنن الرواتب ... - ردَّت شهادتُهُ، لتهاونه بالدين، وإشعارِ هذا بقلَّة مبالاته بالمهمَّات.
وحكى أبو الفرج في غير الوترِ وركعتي الفجر: وجهان؛ أنه لا تُرَدُّ شهادته باعتياد تركها». اهـ.
وقد سئل الرَّمْلي عن القولين اللذين حكاهما أبو الفرج أيهما المعتمد؟ فأجاب: بأن المعتمد عدم ردِّ شهادته، وهو مقتضى قولهم: المداومة على ترك السنن الراتبة وتسبيحات الصلاة: يقدح في الشهادة». اهـ (١).
* * *
وقال شيخ الإسلام:
«الوتر سنَّة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصرَّ على تركه فإنه تردُّ شهادته.
ثم حكى تنازع العلماء في وجوبه وقال: لكن هو باتفاق المسلمين سنَّة مؤكدة، لا ينبغي لأحدٍ تركه». اهـ (٢).
وسئل - رحمه الله - عمَّن لا يواظب على السنن الرواتب:
فأجاب:«من أصرَّ على تركها دلّ ذلك على قلَّةِ دينه، وردّت شهادته في مذهب أحمد، والشافعي، وغيرهما». اهـ (٣).
(١) فتاوى الرملى - هامش فتاوى الهيتمي الكُبْرى - ٤/ ١٥١، تصوير: دار الكتب العلمية، ولعل صواب العبارة: (المعتمد ردُّ شهادته). (٢) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٨٨. (٣) المصدر السابق ٢٣/ ١٢٧.