والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء (١) شهادة،
(يجرهما ولدهما بسرره (٢) إلى الجنة) ". [أخرجه أحمد وغيره وسنده صحيح]
الحادية عشر والثانية عشر: الموت بالحرق، وذات الجنب:
وفيه أحاديث، أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعاً:
"الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذى يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بُجُمع (٣) شهيدة".
[رواه أحمد وغيره والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي]
الثالثه عشر: الموت بداء السل.
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسِّل شهادة، والبطن شهادة". [رواه أحمد وغيره وحسنه المنذري]
الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. وفيه أحاديث:
١ - "مَن قتل دون ماله، (وفي رواية: مَن أريد ماله بغير حق فقاتل، فقُتل)
فهو شهيد". [متفق عليه بالرواية الأولى]
الخامسة عشر والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس:
وفيه حديثان:
١ - "مَن قُتل دون ماله فهو شهيد، ومَن قتل دون أهله فهو شهيد، ومَن قتل دون دينه فهو شهيد، ومَن قُتِل. دون دمه فهو شهيد".
[صحيح رواه أبو داود وغيره]
٢ - "مَن قُتل دون مظلمته فهو شهيد". [رواه أحمد وسنده صحيح]
(والمظلمة: تشمل الأنواع الأربعة المذكورة في الحديث الأول).
السابعة عشر: الموت مرابطاً في سبيل الله. ونذكر فيه حديثين:
١ - "رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأُجريَ عليه رزقه، وأمِنَ الفَتان". [رواه مسلم وغيره]
(١) هي التي تموت وفي بطنها ولد.
(٢) السرر: ما تقطعه القابلة من السرة.
(٣) معنى جُمُع: المرأة التى تموت وفي بطنها ولد، أو تموت من الولادة