الحال.
وأغرب ابن العربيّ في " شرح التّرمذيّ " فحكى عن الشّافعيّ الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيءٍ من كتبه , ولا من كتب أصحابه.
وقال الشافعي: في قليله وكثيره الخمس وهو قوله في القديم كما نقله ابن المنذر واختاره.
وأمّا الجديد , فقال: لا يجب فيه الخمس حتّى يبلغ نصاب الزّكاة.
والأوّل قول الجمهور. كما نقله ابن المنذر أيضاً , وهو مقتضى ظاهر الحديث.
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عاصمٍ الأحول عن الحسن قال: إذا وجد الكنز في أرض العدوّ ففيه الخمس، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزّكاة "
قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً فرّق هذه التّفرقة غير الحسن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.