وإذا اجتاز على بستان غيره، وفيه فاكهة معلقة جاز له أن يأكل منها وإن لم يكن به ضرورة إذا كان غير محوط (١). وفيه رواية أخرى: ولا يباح له الأكل إلا بإذن المالك، فأما المحوط فلا يجوز الأكل {٢٣٩/ ب} منه إلا بإذن مالكه.
وإذا مر بماشية غيره فهل يباح له الشرب من ألبانها؟ على وجهين- (٢).
والضيافة حق على المسلم للمسلم إذا كان مجتازاً، ولا تجب للحاضر على الحاضر.
(١) هذه الروايه هي المذهب. انظر: المقنع لابن البنا ٣/ ١٢١٣، والإنصاف ١٠/ ٣٧٧. (٢) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الإنصاف ١٠/ ٣٧٩.