القول الأول: استحقاق الفقير الزكاة ولو كان قادرًا على الكسب، وهو مذهب الحنفية (١) والمالكية (٢).
القول الثاني: عدم استحقاق الفقير للزكاة إن كان قادرًا على الكسب، وهو مذهب الشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤).
أدلة القول الأول:
١ - أن الذي يملك أقل من نصاب يعد فقيرًا، سواء كان قادرًا على الكسب أو لم يقدر (٥).
ويناقش: بأنه إن كان قادرا على كسبٍ يدفع حاجته فلا يعد فقيرًا، بل هو غني حكمًا؛ لأن دفع الحاجة نفي للفقر.
٢ - حديث عبيد الله بن عدي رضي الله عنه وفيه: أن رجلين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فيهما البصر وخفضه، فرآهما جَلْدَيْن، فقال:"إن شئتما أعطيتكما، ولا حَظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"(٦).
ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن شئتما أعطيتكما". مما يدل على جواز الأخذ والإعطاء (٧).