فأما النساءُ، فيباح لهنَّ لباسُه كيفَ شِئْنَ من وجوه (١) اللباس، ومما (٢) ينخرط في سلك اللباس سترُ الجُدُرِ، فمنهيٌّ عنه؛ لما رُوي عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: نَهى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُستر الجدرُ بالحرير (٣)، إلا جدارَ الكعبةِ (٤).
قلت: وظاهرُ هذا أو نصُّه: النهيُ عن ستر الجدر بحريرٍ أو غيرِه، واللَّه أعلم.
* * *
(١) "وجوه" ليس في "ت". (٢) في "ت": "وما". (٣) "بالحرير" ليس في "خ". (٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٥٧١) وما بعدها.