قال: أو نقول (١): يحتمل أن يكون جرحها برضخ، وبه نقول، يعني: على إحدى (٢) الروايتين عن أبي حنيفة، والأصحُّ عندَهم أنه يجب (٣).
قلت: والحديثُ حجة عليه، ودليلٌ للجمهور (٤)، لا سيما وقد قال الراوي: فأقاده رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (٥) قال اللَّه تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}[النحل: ١٢٦]، وقال تعالى:{افَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}[البقرة: ١٩٤]، وهذا نصٌّ في المماثلة مطلقًا.
وفيه: دليلٌ على المساواة في كيفية القتل، وفي الحديث الآخر:"المَرْءُ مَقْتُولٌ بِمَا قَتَلَ بِهِ" الحديث؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- رَضَّ رأسَهُ كما (٦) رَضَّ رأسَها، وهو مذهبُ مالك، والشافعيِّ، إلا أن يختار الوليُّ العُدولَ إلى السيف، فله ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا قَوَدَ إلا بالسيف.
(١) في "ت": "قالوا: ونقول". (٢) في "ت": "وبه يقول أحد" مكان "وبه نقول، يعني على إحدى". (٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٩٤). (٤) في "ت": "دليل الجمهور". (٥) الواو ليست في "ت". (٦) في "ت": "بمثل ما".