وبنتُ الأخ: كلُّ أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة، أو مباشرة.
وبنتُ الأخت: كلُّ أنثى (١) لأختك (٢) عليها ولادةٌ بواسطة، أو بمباشرة (٣)(٤).
ق: وقد استثنى الفقهاءُ من هذا العموم -؛ أعني: قوله عليه الصلاة والسلام: "يحرُمُ من الرضاعِ ما يحرُمُ من النسب"- أربعَ نسوةٍ يحرُمن من النسب، وقد (٥) لا (٦) يحرُمن من الرضاع:
الأولى: أُم أخيك، وأُم أختك من النسب هي أُمك، أو زوجةُ أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبيةٌ أخاك (٧) أو أختَك، لم تحرُم.
(٨) الثانية: أُمُّ نافلتك (٩)(١٠)؛ أم (١١) بنتك، أو زوجةُ ابنك، وهما
(١) من قوله: "شاركت أباك. . . " إلى هنا ليس في "ت". (٢) في "خ" و"ز": "للأخت". (٣) في "ت": "مباشرة". (٤) انظر: "تفسير القرطبي" (١/ ٣٠٢). (٥) "أربع نسوة يحرمن من النسب وقد" ليس في "ت". (٦) في "ت": "ولا". (٧) في "ت": "أخًا لها". (٨) في "ت" زيادة: "حرام". (٩) في "ز" زيادة: "حرام". (١٠) النافلة: ولد الولد. (١١) في "ت": "أو".