وقيل: يُترك حتى يكبر، فيوالي مَنْ شاء منهما، وهو قولُ عمرَ ابنِ الخطاب، وقاله مالكٌ، والشافعي.
وقال عبدُ الملك بنُ الماجشون، ومحمدُ بنُ مسلمةَ: يلحق بأكثرهما له شَبَهًا.
قال ابنُ مسلمةَ: إلا إن علم الأول، فيلحق به.
وكذلك اختلف الآبون (١) من القول بالقافة في حكم ما أشكلَ، وتُنوزع (٢) فيه:
فقال أبو حنيفة: يُلحق الولدُ بالرجلين إذا تنازعا فيه، وكذلك بامرأتين.
وقال (٣) أبو يوسف: يلحق برجلين (٤)، ولا يلحق بامرأتين.
وقال محمدُ بنُ الحسن: نحوه، يلحق بالآباء (٥)، وإن كثروا، ولا يلحق إلا بأم واحدة.
وقال سحنون: يُقرع بينهم، وقاله (٦) الشافعي في القديم، واللَّه أعلم (٧).
(١) في "ت": "القائلون". (٢) في "خ": "ويتورع". (٣) في "ت": "وقالو". (٤) "برجلين" ليس في "ت". (٥) في "خ": "لا يلحق بالإماء". (٦) في "ت": "وقال". (٧) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦٥٨).