يتوارثان بأنهما إخوةٌ لأم، قال: لأن المغتصِبَ والزانيَ لو استلحَقَهما، لم يلحقا به، هذا مذهبنا.
والصحيحُ عند الشافعية في توءَمي (١) الملَاعِنة: التوارثُ من جهة الأم خاصةً، ووافقونا في الزانية، واللَّه أعلم.
مسألة: ما فَضَلَ عن ميراثِ ولدِ الملاعنة المعتقة، فلموالي أُمه، وأما العربيةُ، فلجماعة المسلمين، هذا قولُ مالك، والزهريِّ، والشافعيِّ، وأبي ثورٍ (٢).
وقالت طائفة: يرثه ورثةُ أمه، و (٣) قاله الحكم، وحماد.
وقال آخرون (٤): عصبةُ أمه، ورُوي عن علي، وابنِ مسعود،
وعطاءٍ، وابنِ عمرَ، وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ، وقد تقدم قولُ ابنِ مسعود (٥): أَنَّ أُمه عصبتهُ، وقال أبو حنيفة: يُرَدُّ ما فضلَ على ورثته إن كانوا ذوي (٦) أرحام، واللَّه أعلم (٧).
(١) في "ت": "ولد" مكان "تؤمي". (٢) في "ت": "وأبو ثور". (٣) الواو ليست في "ت". (٤) في "ت": "الآخرون". (٥) في "ت" زيادة: "أيضًا". (٦) في "ت": "ذووا". (٧) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٨٤).