اللِّعانُ، والمُلَاعَنَةُ، والتَّلَاعُنُ، والالْتِعَانُ: أصلُه (١): اللَّعْنَةُ، وهي (٢) الإبعادُ والطردُ، وسُمي هذا لعانًا؛ لما يعقب من اللعنةِ والغضبِ على الكاذب من الزوجين، يقال: لاعَنَ امرأَتَهُ مُلَاعَنَةً ولِعانًا، وقد تَلَاعَنَا، والْتَعَنَا، بمعنى واحد، ولاعَنَ الحاكمُ بينهما، فتلَاعَنَا (٣).
وهو في الشرع: يمينُ الزوجِ على زوجته بِزِنى، أو نفيِ نسب، ويمينُ الزوجةِ على تكذيبه، وليس شهادةً (٤)؛ خلافًا لمن قال ذلك من الشافعية، فيصحُّ مع الرقِّ والفسقِ.
قال العلماء: ولا يتعدَّدُ يمينٌ إلا في اللعان، والقَسامة، ولا يكون اليمينُ في جانب المدَّعِي إلا فيهما.
وشرطُ الملاعِنِ: أن يكون زوجًا، مسلِمًا، مكلَّفًا، فيلاعن الحرُّ الحرةَ، والأمةَ، والكتابيةَ، وكذلك العبدُ في هذه الثلاث، والنكاحُ