والمجوس ومَنْ لا كتابَ لهم (١) ملةٌ ثالثة (٢)، وتكون هذه عندهم ثلاث ملل، سوى ملة الإسلام، يُحكى هذا المذهب عن شريح، وشريك، وابن أبي ليلى (٣).
ع: وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ" عمومٌ يدخل تحته الكافرُ الأصلي، والمرتدُّ، وهو قول مالكٍ، وربيعةَ، وابنِ أبي ليلى.
وقال الشافعي: إن ميراثَ المرتدِّ لجماعةِ المسلمين.
وذهب الكوفيون، والأوزاعي، وإسحاقُ (٤): إلى أن ورثته المسلمين يرثونه، وروي عن علي، وابنِ مسعود، وجماعة من السلف، إلا أن الثوري، وأبا حنيفة، قالا: ما اكتسبَ في رِدَّتِه، فهو فيءٌ للمسلمين، والآخرون يورثون الجميعَ لورثتِه المسلمين (٥).
قلت: قول ع عن الشافعي: إن ميراث المرتدِّ لجماعة المسلمين، وتسميته ذلك ميراثًا؛ إما توسُّع، وإما وهمٌ، بل (٦) مذهبُ الشافعي في
(١) في "ت" زيادة: "أهل". (٢) "ثالثة" ليس في "خ". (٣) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٣٤)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٢٥). (٤) "إسحاق" ليس في "ت". (٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٢٦). (٦) في "ت": "ولا مكان "بل".