قال الإمام: قال بعضُ الشيوخ: إن هذه الأقوالَ تجري في هبة بعضِ البنينَ دونَ بعض.
واختلف المذهبُ -أيضًا- هل يُسوِّي بين الذكورِ والإناثِ، أو يكونُ ذلك على حكم الميراث؟
وبالأول: قال ابنُ القصار (١) من أصحابنا، وهو الصحيحُ المشهور من مذهب الشافعي.
وبالثاني: قال ابنُ شعبان.
واختلف في ذلك -أيضًا- مَنْ تقدَّمَ من غير أصحابنا (٢)، واللَّه أعلم (٣).
* * *
(١) في "ز": "القصاص" وهو خطأ.(٢) في "ز": "أصحابه".(٣) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٤٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.