الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن رأيتنَّ ذلكِ"، قيل: معناه: إن رأيتنَّ الغسلَ، وقيل: معناه: إن رأيتنَّ الزيادةَ في العدد (١)، وهذا (٢) الثاني هو (٣) المتبادَرُ إلى الفهم، وانبنى على ذلك الاختلافُ في حكم الغسل، فمن قال: معناه: إن رأيتن الغسلَ، قال: غسلُ الميت سنةٌ، ومن قال: معناه: إن رأيتن الزيادةَ على العدد، قال بوجوبه، وهذا -واللَّه أعلم- ينبني (٤) على الخلاف في التقييد، والاستثناء، والشرط، إذا تعقب الجمل، هل يعود (٥) إلى جميعها، إلا (٦) ما أخرجه الدليل، أو إلى أقربها؟ بين الأصوليين (٧) خلاف.
والعجب من ح في نقله الإجماعَ على أن غسل الميت فرضُ كفاية (٨)، مع ثبوت هذا الخلاف، [الذي] نقله الإمام (٩) أبو عبد اللَّه المازري وغيره، أعني: أن غسل الميت واجبٌ أو سنة (١٠).
(١) "في العدد" ليس في "ق". (٢) في "ت": "وهو". (٣) في "ت": "وهو". (٤) في "ت": "يُبْنى". (٥) في "ت": "يُفرد". (٦) في "ت": "أو إلى" بدل "إلَّا". (٧) في "ت": "أهل الأصول". (٨) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٣). (٩) "الإمام" ليس في "خ". (١٠) انظر: "المعلم" للمازري (١/ ٤٨٦).