وقال الأوزاعي: إن كان الطالب قربَ المطلوب، صلَّى إيماءً، وإلا، لم يجز له الإيماءُ.
وقال الشافعي -أيضًا-: إن خاف الطالبُ انقطاعَه عن أصحابه، وكثرةَ المطلوبين، واجتماعَهم عليه، صلى إيماء، وإلا فلا، هكذا نقله ابن بزيزة في "شرح الأحكام" لعبد الحق.
المسألة العاشرة: الجمهورُ على جواز عمل كلِّ ما يُحتاج إليه في صلاة الخوف؛ من قول، أو فعلٍ من أمر القتال؛ قلَّ أو كثرَ.
وقال الشافعي، ومحمد بن الحسن: إنما يُباح له من ذلك الشيءُ (١) اليسير، والطعنةُ، والضربةُ (٢)، فأما (٣) العمل الكثير يفعله في صلاته، فلا تجزئه الصلاةُ معه، وهذه تسمى: صلاةَ المسايفة (٤).