وقولها:"وأَمَر الحيَّضَ": هو بفتح الهمزة والميم، من أمر، وإنما مُنع الحيَّضُ من المصلَّى لأحد أمرين: إما لعدمِ اختلاطِ مَنْ يصلي بمن لا يصلِّي، أو الاحترازِ من مقاربة النساءِ الرجالَ من غير علَّة ولا حاجة.
وقيل: لأن المصلَّى أشبه بالمسجد، فلا تجلس فيه الحائض؛ كما لا تجلس في المسجد، قاله بعضُ الشافعية، والجمهور: على أن هذا المنع من المصلَّى على الكراهة، دون التحريم؛ لأن المصلى ليس بمسجد.
وقولها:"يُكَبِّرْنَ مع الناس": فيه: جوازُ ذكر اللَّه -تعالى- للحائض، يحتمل أنه في وقت خروجهن، وعند تكبير الإمام في خطبته وصلاته (١).
وفي قراءة القرآن عندنا قولان.
وفيه: دليل على استحباب التكبير للعيدين (٢) لكلِّ أحد.
ح: وهو مجمَعٌ (٣) عليه (٤).
ع: وللتكبير في العيدين (٥) أربعةُ مواطن: في السعي إلى (٦)
(١) المرجع السابق، الموضع نفسه. (٢) في "ت": "في العيدين". (٣) في "خ": "مجموع". (٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٧٩). (٥) في "ت": "للعيدين". (٦) "إلى" ليس في "ق".