الأول: ظاهرُ هذا الحديث أن التبكير للجمعة أفضلُ من التَّهْجير، وهو اختيار الشافعي؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث (١).
والذي اختاره مالكٌ: التهجير دونَ التبكير، وحملَ الحديثَ على أن المراد به: بعدَ الزوال؛ تعلقًا بأن الرواح لا يكون في أول النهار، وإنما يكون بعد الزوال.
قال الإمام المازري: وخالفه بعضُ الأصحاب (٢)، ورأى أن المراد (٣): أولُ النهار، تعلقًا بذكر الساعات الأولى والثانية إلى ما ذكر، وذلك لا يكون إِلا من أولِ النهار، فتمسك مالكٌ رحمه اللَّه بحقيقة الرواح،
= * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" اللخطابي (١/ ١٠٩)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٦)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٢/ ٢٨١)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٢٣٨)، و"المفهم" للقرطبي (٢/ ٤٨٤)، و"شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٣٥)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١٥)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٦٨٤)، و"فتح الباري" لابن رجب (٥/ ٣٤٩)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ١٣٧)، و"طرح التثريب" للعراقي (٣/ ١٦٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٦٦)، و"عمدة القاري" للعيني (٦/ ١٧٠)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٣/ ١٦٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ٢٩٢). (١) "الحديث" ليس في "ت". (٢) في "ق": "أصحابه". (٣) في "ت": "الرواح".