للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٤٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَذَرَ ليَطُوفَنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَبْعًا قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا، وَلَكِنْ لِيَطُفْ لرُكْبَتِهِ سَبْعًا، ولِقَدَمِهِ سَبْعًا» قُلْتُ: وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ؟ قَالَ: «لَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>