ابن سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ. قَالَ: فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
(جلبابها) الجلباب واحد الجلابيب. وهو كساء تستتر به المرأة، إذا خرجت من بيتها. وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يفارقها وتنقضى عدتها. وأما مجرد العقد عليها فلا يبيحها للأول. وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. واتفق العلماء على أن تغيب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال المني. وقال الجمهور: بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة.