فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي إِيجَابِ الْعُمْرَةِ وَجَوَازِهَا قَبْلَ الْحَجِّ وَجَوَازِ اعْتِمَارِ عُمَرٍ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَمَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِلْعُلَمَاءِ مِنَ الْمَذَاهِبِ وَالتَّنَازُعِ وَالْوُجُوهِ فِي باب بَابِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>