<<  <  ج: ص:  >  >>

زَكَرِيَّاءَ فَاسْتَحْلَفَ أَنَّهُ مَا صَلَّى فَحَلَفَ أَنَّهُ ما صلى وقد كان صلى وأتى مكحول فقال (فلم) جئنا إذن فَتُرِكَ وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأُمَرَاءِ الْمَذْكُورِينَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَيُقَالُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ إِلَّا عَلَى إِنْكَارِهِ عَلَيْهِمْ تأخير الصلاة ولا يصح عندي إخراجه مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ (٣)) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ قَالَ أَخَّرَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ (فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ فَضَرَبَ فَخِذِي ثُمَّ قَالَ سَأَلْتُ خَلِيلِي أَبَا ذَرٍّ فَضَرَبَ فَخِذِي ثُمَّ قَالَ سَأَلْتُ خَلِيلِي يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ فَخِذِي ثُمَّ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ (٥) فَصَلِّ مَعَهُمْ وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>