الحلق, فليس من اللحية, أما الشعر الذي على الفك السفلي فهو من اللحية. فالشعر على الخدين والفكين فهو من اللحية، والعنفقة - وهي الشعر النابت على الشفة السفلى- من اللحية أيضاً؛ كما قال أنس - رضي الله عنه -:
ولم يختضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. وهذا استثناء متصل.
ومن المسائل أيضاً مسألة حد الإعفاء, فالأصل في الإعفاء الترك, والإعفاء المراد به التكثير, ومنه قوله تعالى:{حَتَّى عَفَوْا}(١) أي كثُروا, وقد وردت ألفاظ تدل بمجملها على تركها مطلقاً؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «أعفوا اللحى»(٢)«أوفوا»(٣)«أرخوا»(٤)«وفروا»(٥) فهذه أربعة ألفاظ تدل على ترك اللحية وعدم التعرض لها, وهذا المذهب الأول في صفة اللحية, واحتجوا أيضاً بأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لحيته كانت كثة, واللحية الكثة تدل على كثرة الشعر وطوله, والأخذ ينافي الكثرة والطول, واحتجوا أيضاً بأنه - صلى الله عليه وسلم -
(١) الأعراف: ٩٥. (٢) أخرجه أحمد (رقم: ٥١٣٥) والبخاري (رقم: ٥٥٥٤) ومسلم (رقم: ٢٥٩) والنسائي (رقم: ١٥ و ٩٢٤٦) والترمذي (رقم: ٢٧٦٣) عن ابن عمر. (٣) أخرجه مسلم (رقم: ٢٥٩). (٤) أخرجه مسلم (رقم: ٢٦٠). (٥) أخرجه البخاري (رقم: ٥٥٥٣).