أيضاً بفعل جماعة من الصحابة؛ كابن عمر وأبي رافع وغيرهم, أنهم كانوا يحفون شواربهم إحفاءً شديداً, وهذا مشهور مذهب الأحناف.
وقال بعضهم: بل السنة القص, وهذا مذهب الأكثر, بل ذهب مالك -رحمه الله - إلى أن حلق الشارب بدعة, وقال: أرى أن يُضرب فيها الفاعل. وقال: إنها بدعة ظهرت في الناس.
والصحيح أن السنة القص, وأما الحلق فمباح, لكنه خلاف الأولى, وله وجهة وسلف, ومن الأدلة على سنية القص حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - الذي رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:«من لم يأخذ من شاربه فليس منا»(١) و «من» هنا للتبعيض.
ومن الأدلة أيضاً أن المغيرة - رضي الله عنه -، قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان شاربي قد وفى فقصّه لي على سواك. (٢) وإسناده لا بأس به.
(١) أخرجه النسائي (رقم: ١٣) وأخرجه ابن أبى شيبة (رقم: ٢٥٤٩٣) وأحمد (رقم: ١٩٢٨٣) وعبد بن حميد (رقم: ٢٦٤) والترمذي (رقم: ٢٧٦١) وقال: حسن صحيح. وغيرهم. (٢) أخرجه أحمد (رقم: ١٨٢٣٧) وأبو داود (رقم: ١٨٨) والنسائي (رقم: ٦٦٢١) والطبراني في الكبير (رقم: ١٠٥٩).