وفي لفظ:«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده, قال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. (١)
ثانياً: من أقسام الإسبال: إذا أرخى إزاره بغير خيلاء تحت الكعب, فهنا انقسم العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قسمين:
القسم الأول: أنه محرم, ولهم أدلة:
الدليل الأول: أن مجرد جر الثوب معدود من الخيلاء, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إياك والإسبال فإنه من المخيلة»(٢) رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر بن سليم, وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. (٣)
(١) أخرجه أحمد (رقم: ٥٣٥١) النسائي (رقم: ٥٣٣٥) وابن حبان (رقم: ٥٤٤٤). (٢) أخرجه الطيالسي (رقم: ١٢٠٨) وأحمد (رقم: ٢٠٦٥١) وأبو داود (رقم: ٤٠٨٤) والنسائي (رقم: ٩٦٩١) وابن حبان (رقم: ٥٢٢) والبخاري في الأدب المفرد (رقم: ١١٨٢). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ٢٥٣٧٤) وأحمد (رقم:٦٦٩٥) والنسائي (رقم:٢٥٥٩).