(٩) من ع. (١٠) إن كان الأجير مشتركا، وهو الذى يعمل له ولغيره كالقصار الذى يقصر لكل أحد، والملاح الذى يحمل لكل أحد. . . إلخ. المهذب ١/ ٤٠٨. (١١) فى المهذب ١/ ٤٠٩: إن استأجر رجلا ليحرم من دويرة أهله فأحرم دونه. . . قال فى القديم: يهرق دما وحجة تام. (١٢) ١/ ٤٩. (١٣) إن دفع ثوبا إلى خياط فقطعه قباء. . . فالقول قول الخياط. (١٤) ع: من القدم الى الحلق: تحريف. (١٥) ٣/ ٢٨٣ وذكره الخطابى فى غريب الحديث ٣/ ٨. (١٦) فى قول أبى حنيفة: إن القول قول رب الثوب، وقول ابن أبى ليلى: إن القول قول الخياط، قال: وكلاهما مدخول. المهذب ١/ ٤١٠.