رواه البخاري مختصراً دون قوله:"فأنبئت. . ." إلى آخره.
ورواه الحاكم بتمامه وقال:
"صحيح على شرط البخاري".
(١) قلت: والزيادة منه (١٨٨٥)، ورواه مسلم وغيره، وعنده أيضاً الأولى، انظر "الصحيحة" (٣٨٧). (٢) هنا عقب الحديث ما نصه: " [قال أيوب:] فأنبئت أن رجلاً شرب من في السقاء، فخرجت حية"، وما بين المعكوفتين زيادة من "الحاكم"، وحذف المصنف لها من سوء التصرف، لأنه يجعل تمام الحديث موصولاً من حديث أبي هريرة، وهو من قول أيوب -وهو السختياني-، فهو منقطع. وقد صح تعليل النهي عن عائشة بلفظ: "لأنَّ ذلك ينتنه". انظر "الصحيحة" (٣٩٩ - ٤٠٠)، وغفل المعلقون الثلاثة عن هذه الزيادة الهامة، فلم يستدركوها كعادتهم!!