للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨٥٣١ - عن أُم سُليمان، قالت: دخلت على عائشة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم فسألتها عن لحوم الأضاحي؟ فقالت:

«قد كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عنها، ثم رخص فيها، قدم علي بن أبي طالب من سفر، فأتته فاطمة بلحم من ضحاياها، فقال: أولم ينه عنها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ قالت: إنه قد رخص فيها، فدخل علي على رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فسأله عن ذلك، فقال له: كلها من ذي الحجة إلى ذي الحجة».

أخرجه أحمد (٢٦٩٤٧) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن أبي سليمان، عن أمه أُم سُليمان، وكلاهما كان ثقة، فذكرته (١).


(١) المسند الجامع (١٦٩٢٥)، وأطراف المسند (١٢٤٣٦)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٧.