١٨٥٢١ - عن سعيد بن المُسَيب، أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ، لأن نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم حدثنا؛
«أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم، عليه السلام، إلا هذه الدابة، فأمرنا بقتلها، ونهى عن قتل الجنان، إلا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويسقطان ما في بطون النساء».
أخرجه النَّسَائي ٥/ ١٨٩، وفي «الكبرى»(٣٨٠٠) قال: أخبرني أَبو بكر بن إسحاق، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره (١).