• أخرجه أحمد (٢٥٠٤٠) قال: حدثنا عفان. وفي (٢٥٠٤٢) قال: حدثنا حسين. و «أَبو يَعلى»(٤٣٥٨) قال: حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ.
⦗٥٤٣⦘
ثلاثتهم (عفان بن مسلم، وحسين بن محمد، وشيبان) عن جَرير بن حازم، عن نافع مولى ابن عمر، قال: حدثتني مولاة للفاكه بن المغيرة المخزومي، قالت: سمعت عائشة تقول:
«نهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، غير ذي الطفيتين، والبتراء، فإنهما تطمسان الأبصار، وتقتلان أولاد الحبالى في بطونهم، فمن لم يقتلهما فليس منا»(١).
لم يُسَمِّها.
• وأخرجه مالك (٢٧٩٧) عن نافع، عن سائبة مولاة لعائشة؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت، إلا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء». «مُرسَل»(٢).
(١) اللفظ لأحمد (٢٥٠٤٠). (٢) المسند الجامع (١٦٩١٤)، وأطراف المسند (١٢٣٤٣)، والمقصد العَلي (٦٤٤ و ٦٤٥)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥٤٠٣). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٧٧٤ و ١٨٠١).